18 ـ باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم
[ 16473 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها .
[ 16474 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في الحديث 4 من الباب 15 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 4 : 333 / 10 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 77 / 254 ، والاستبصار 2 : 166 / 547 . 3 ـ التهذيب 5 : 169 / 561 ، والاستبصار 2 : 252 / 886 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 5 : 78 / 257 ، والاستبصار 2 : 166 / 545 . 5 ـ التهذيب 5 : 78 / 258 ، والاستبصار 2 : 166 / 546 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩