18 ـ باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم
[ 16470 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________
5 ـ الكافي 4 : 333 / 8 ، والتهذيب 5 : 87 / 287 ، والاستبصار 2 : 172 / 569 .
(1) في الاستبصار : عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .
6 ـ الكافي 4 : 333 / 9 .
(1) التهذيب 5 : 87 / 288 ، والاستبصار 2 : 172 / 570 .
(2) يأتي في الباب 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .
وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 30 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج .
الباب 18 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 334 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه =
ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة . . . الحديث .
[ 16471 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم .
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة (1) .
[ 16472 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .