مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 272 / 454
22px
عدد الكلمات: 358 · ~2 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص272

18 ـ باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم

[ 16470 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن __________________

5 ـ الكافي 4 : 333 / 8 ، والتهذيب 5 : 87 / 287 ، والاستبصار 2 : 172 / 569 .

(1) في الاستبصار : عن منصور بن حازم ( هامش المخطوط ) وكذلك التهذيب .

6 ـ الكافي 4 : 333 / 9 .

(1) التهذيب 5 : 87 / 288 ، والاستبصار 2 : 172 / 570 .

(2) يأتي في الباب 21 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي الباب 34 من هذه الأبواب .

وتقدم ما يدل على بعض المقصود في الباب 16 من هذه الأبواب ، وفي الحديثين 4 ، 30 من الباب 2 ، وفي الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج .

الباب 18 فيه 5 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 334 / 14 ، وأورد ذيله في الحديث 1 من الباب 4 من أبواب المواقيت ، وقطعة منه =

ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : صلّ المكتوبة ثمّ أحرم بالحجّ أو بالمتعة . . . الحديث .

[ 16471 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني قال : قلت لأَبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت لو أنّ رجلاً أحرم في دبر صلاة مكتوبة ، أكان يجزيه ذلك ؟ قال : نعم .

محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، إلّا أنّه قال في إحدى روايتيه : في دبر صلاة غير مكتوبة (1) .

[ 16472 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : واعلم أنّه واسع لك أن تحرم في دبر فريضة أو نافلة أو ليل أو نهار .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.