مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 273 / 454
22px
عدد الكلمات: 197 · ~2 دقائق القراءة
👁 24 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص273

18 ـ باب استحباب كون الإِحرام عقيب فريضة الظهر أو غيرها ، فإن لم يتفق استحب أن يصلي للإِحرام ست ركعات ، أو أربعاً ، أو ركعتين ثم يحرم

[ 16473 ] 4 ـ وعنه ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تصلّي للإِحرام ستّ ركعات تحرم في دبرها .

[ 16474 ] 5 ـ وعنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام في غير وقت صلاة فريضة فصلّ ركعتين ثمّ أحرم في دبرهما

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في الحديث 4 من الباب 15 ، وصدره في الحديث 6 من الباب 34 من هذه الأبواب . 2 ـ الكافي 4 : 333 / 10 . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 77 / 254 ، والاستبصار 2 : 166 / 547 . 3 ـ التهذيب 5 : 169 / 561 ، والاستبصار 2 : 252 / 886 ، وأورد صدره في الحديث 2 من الباب 46 من هذه الأبواب . 4 ـ التهذيب 5 : 78 / 257 ، والاستبصار 2 : 166 / 545 . 5 ـ التهذيب 5 : 78 / 258 ، والاستبصار 2 : 166 / 546 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.