17 ـ باب وجوب النية في الإِحرام ، وأنه يجزي القصد بالقلب من غير نطق ، واستحباب الاقتصار على الإِضمار
[ 16464 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت له : إنّي أُريد أن أتمتّع بالعمرة إلىٰ الحجّ ، فكيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أُريد أن أتمتّع [1] بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن أبي عمير مثله [2] .
ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير مثله [3] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) يأتي في الباب 17 ، وفي الحديث 3 من الباب 23 ، وفي البابين 34 ، 35 من هذه الأبواب . الباب 17 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 79 / 261 ، والاستبصار 2 : 167 / 551 . ↩
- (1) في نسخة من الفقيه : التمتع ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 207 / 941 . ↩
- (3) الكافي 4 : 332 / 3 . [ 16465 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن إبراهيم بن عمر (1) ، عن أبي أيّوب ، عن أبي الصباح مولى بسام الصيرفي قال : أردت الإِحرام بالمتعة ، فقلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : كيف أقول ؟ قال : تقول : اللهمّ إنّي أُريد التمتّع بالعمرة إلى الحجّ على كتابك وسنّة نبيّك ، وإن شئت أضمرت الذي تريد . [ 16466 ] 3 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) فقلت : كيف ترى أن أُهلّ ؟ فقال : إن شئت سميت ، وإن شئت لم تسمّ شيئاً ، فقلت له : كيف تصنع أنت ؟ قال : أجمعهما ، فأقول : لبيّك بحجّة وعمرة معاً لبيك ، ثمّ قال : أما إنّي قد قلت لأصحابك غير هذا . أقول : آخره محمول إمّا على التقيّة ، أو على الإِحرام بعمرة التمتع وقصد إنشاء الحجّ بعدها فإنهما معاً عبادة واحدة ، لما مضى (1) ويأتي (2) . [ 16467 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل لبى بحجّة وعمرة وليس يريد الحجّ ؟ قال : ليس بشيء ، ولا ينبغي له أن يفعل . 2 ـ التهذيب 5 : 79 / 262 ، والاستبصار 2 : 167 / 552 . ↩
- (1) في نسخة : إبراهيم بن عمرو ( هامش المخطوط ) . 3 ـ التهذيب 5 : 88 / 291 ، والاستبصار 2 : 173 / 573 ، وأورده في الحديث 6 من الباب 21 من هذه الأبواب . ↩
- (1) مضى في الحديث 1 من هذا الباب . ↩
- (2) يأتي في الحديثين 5 ، 6 من هذا الباب . 4 ـ الكافي 4 : 541 / 3 . [ 16468 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن سيف بن عميرة ، عن أبي بكر الحضرمي ، وزيد الشحّام ومنصور بن حازم (1) قالوا : أمرنا أبو عبد الله ( عليه السلام ) أن نلبّي ولا نسمّي شيئاً ، وقال : أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ . [ 16469 ] 6 ـ وبالإِسناد عن سيف ، عن إسحاق بن عمّار أنّه سأل أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) قال : أصحاب الإِضمار أحبّ إليّ فلبّ ولا تسمّ شيئاً . ورواه الشيخ بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله ، وترك لفظ أصحاب (1) ، وكذا الذي قبله نحوه . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك وعلى جواز التلفّظ (2) . ↩