16 ـ باب كيفية الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
محمّد بن الحسن بإسناده عن محمّد بن يعقوب مثله (2) .
[ 16463 ] 2 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، وعنه ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة ، عن ابن __________________
(1) الكافي 4 : 331 / 2 .
(2) التهذيب 5 : 77 / 253 ، والاستبصار 2 : 166 / 548 .
2 ـ التهذيب 5 : 79 / 263 ، والاستبصار 2 : 167 / 553 الى قوله : وتقبّله مني .
سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا أردت الإِحرام والتمتّع فقل : اللهمّ إنّي أُريد ما أمرت به من التمتّع بالعمرة إلى الحجّ فيسر ذلك لي وتقبله منّي وأعنّي عليه ، وحلّني حيث حبستني بقدرك الذي قدرت عليّ ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب ، وإن شئت فلبّ حين تنهض ، وإن شئت فأخّره حتى تركب بعيرك ، وتستقبل القبلة فافعل .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .