16 ـ باب كيفية الإِحرام ، واستحباب الدعاء عنده بالمأثور ، وعدم وجوب مقارنة النية بالتلبية
[ 16462 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يكون الإِحرام إلّا في دبر صلاة مكتوبة أو نافلة ، فإن كانت مكتوبة أحرمت في دبرها بعد التسليم ، وإن كانت نافلة صلّيت ركعتين وأحرمت في دبرهما ، فإذا انفتلت من صلاتك فاحمد الله ، __________________
(2) في المصدر : ذاك مع الاختيار .
(3) الفقيه 2 : 200 / 914 .
7 ـ المقنعة : 70 .
(1) تقدم في الحديث 4 وعلى بعض المقصود في الحديث 14 من الباب 2 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 5 من الباب 9 وفي الحديث 9 من الباب 14 من هذه الأبواب .
(2) يأتي ما يدل عليه في الحديث 1 من الباب 16 وفي الباب 18 من هذه الأبواب .
الباب 16 فيه حديثان
1 ـ الفقيه 2 : 206 / 939 .
وأثن عليه ، وصلّ على النبي ( صلّى الله عليه وآله ) وتقول : اللهم إنّي أسألك أن تجعلني ممّن استجاب لك ، وآمن بوعدك ، واتّبع أمرك ، فإنّي عبدك وفي قبضتك ، لا اُوقي إلّا ما وقيت ، ولا آخذ إلّا ما أعطيت ، وقد ذكرت الحجّ ، فأسألك أن تعزم لي عليه على كتابك وسنّة نبيّك ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، وتقويني على ما ضعفت عنه وتسلم مني مناسكي في يسر منك وعافية ، واجعلني من وفدك الّذين رضيت وارتضيت وسميت وكتبت ، اللهمّ إنّي خرجت من شقة بعيدة ، وأنفقت مالي ابتغاء مرضاتك ، اللهم فتمّم لي حجّي وعمرتي ، اللهمّ إنّي أُريد التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنّة نبيّك ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ، فإن عرض لي عارض يحبسني فحلّني حيث حبستني لقدرك الذي قدّرت عليّ ، اللهمّ إن لم تكن حجّة فعمرة ، احرم لك شعري وبشري ولحمي ودمي وعظامي ومخي وعصبي من النساء والثياب والطيب ، أبتغي بذلك وجهك والدار الآخرة ، قال : ويجزيك أن تقول هذا مرّة واحدة حين تحرم ، ثمّ قم فامش هنيهة ، فإذا استوت بك الأرض ماشياً كنت أو راكباً فلبّ .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان وابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله ، إلّا أنّه ترك قوله : اللهمّ إنّي خرجت ، إلى قوله : مرضاتك ، وقوله : أو نافلة فإن كانت مكتوبة (1) .