19 ـ باب جواز التنفل للإِحرام بعد العصر وفي سائر الأوقات ، واستحباب القراءة بالتوحيد والجحد في سنة الإِحرام
[ 16475 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان (1) ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : خمس صلوات لا تترك على حال (2) : إذا طفت بالبيت ، وإذا أردت أن تحرم . . . الحديث .
[ 16476 ] 2 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن محمّد بن عيسى ، عن يونس ، عن هاشم أبي سعيد المكاري ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : خمس صلوات تصلّيها (1) في كل وقت ، منها صلاة الإِحرام .
[ 16477 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن سهل ، عن أبيه ، عن إدريس بن عبد الله قال : سألت أبا عبد الله __________________
(1) تقدم في الحديثين 4 و 14 من الباب 2 ، وعلى بعض المقصود في الحديث 2 من الباب 12 من أبواب أقسام الحج ، وفي الحديث 1 من الباب 16 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابين 19 و 20 وفي الحديث 3 من الباب 23 وفي الأبواب 34 و 35 و 52 من هذه الأبواب .
الباب 19 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 3 : 287 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 4 من الباب 39 من أبواب المواقيت .
(1) في المصدر زيادة : وأحمد بن إدريس ، عن محمد بن عبد الجبار جميعاً .
(2) في المصدر : على كلّ حال .
2 ـ الكافي 3 : 287 / 1 ، وأورده بتمامه في الحديث 5 من الباب 39 من أبواب المواقيت .
(1) في المصدر : تصليهنّ .
3 ـ التهذيب 5 : 78 / 259 .
( عليه السلام ) عن الرجل يأتي بعض المواقيت بعد العصر ، كيف يصنع ؟ قال : يقيم إلى المغرب ، قلت : فإن أبى جمّاله أن يقيم عليه ؟ قال : ليس له أن يخالف السنّة ، قلت : أله أن يتطوّع بعد العصر ؟ قال : لا بأس به ، ولكنّي أكرهه للشهرة ، وتأخير ذلك أحبّ إليّ ، قلت : كم أُصلي إذا تطوّعت ؟ قال : أربع ركعات .
[ 16478 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن ابن فضّال ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) في الرجل يأتي ذا الحليفة أو بعض الأوقات بعد صلاة العصر أو في غير وقت صلاة قال : ينتظر (1) حتى تكون الساعة التي تصلّى فيها ، وإنّما قال : ذلك مخافة الشهرة .