71 ـ باب تحريم إخراج الدم وإزالة الشعر للمُحرم إلّا في الضرورة
[ 16998 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 8 ـ الكافي 4 : 359 / 9 . 9 ـ قرب الإِسناد : 106 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب . ↩
- (2) تقدم في الحديث 2 من الباب 56 من هذه الأبواب . الباب 71 فيه 4 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 313 / 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 73 من هذه الأبواب . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) . [ 16999 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا حككت رأسك فحكّه حكّاً رفيقاً ، ولا تحكن بالأظفار ، ولكن بأطراف الأصابع . [ 17000 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدّق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يكون به الجرب فيؤذيه ؟ قال : يحكّه ، فإن سال الدم فلا بأس . أقول : هذا ظاهر في حصول الضرورة . [ 17001 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قلت : المُحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى ، يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة . أقول : المراد مع عدم العلم بأنّه يدمي ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
- (1) الفقيه 2 : 229 / 1086 . 2 ـ الكافي 4 : 365 / 1 . 3 ـ الكافي 4 : 367 / 12 . 4 ـ علل الشرائع : 408 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 92 من هذه الأبواب . ↩
- (1) يأتي في الباب 73 وفي الحديث 2 من الباب 94 من هذه الأبواب ، وفي الباب 16 من أبواب بقية الكفارات . ↩