مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 438 / 454
22px
عدد الكلمات: 1267 · ~7 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص438

81 ـ باب جواز قتل المُحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على المُحرم إلّا ما استثني

[ 17035 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما يخاف [1] المُحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده .

ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 7 ـ قرب الإِسناد : 52 . ↩
  2. (1) في المصدر : الذي ينزع . ↩
  3. (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب . الباب 81 فيه 13 حديثاً 1 ـ التهذيب 5 : 365 / 1272 ، والاستبصار 2 : 208 / 711 . ↩
  4. (1) في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ) . ↩
  5. (2) الكافي 4 : 363 / 1 . وبإسناده عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد مثله (3) . [ 17036 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ثمّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعىٰ والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء ، وتضرم (1) على أهل البيت (2) ، وأما العقرب فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته (3) ، فقال : لعنك الله لا برّاً تدعينه ، ولا فاجراً ، والحيّة إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود (4) الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك (5) . [ 17037 ] 3 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه ترك قوله : والحداة ، وزاد : وقال إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير . [ 17038 ] 4 ـ ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد ↩
  6. (3) التهذيب 5 : 465 / 1625 . 2 ـ التهذيب 5 : 365 / 1273 . ↩
  7. (1) في الكافي والعلل : وتحرق ( هامش المخطوط ) . ↩
  8. (2) في نسخة زيادة : البيت ( هامش المخطوط ) . ↩
  9. (3) في الكافي والعلل زيادة : عقرب ( هامش المخطوط ) . ↩
  10. (4) الأسود الغدر : الحية العظيمة . ( القاموس المحيط سود 1 : 304 ) . ↩
  11. (5) في نسخة : عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ) . 3 ـ علل الشرائع : 458 / 2 . ↩
  12. (1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار . 4 ـ الكافي 4 : 363 / 2 . بعد قوله : فلا تردها ، في بعض النسخ : والكلب العقور والسبع إن أراداك ، فإن لم يريداك فلا تردهما . [ 17039 ] 5 ـ وعنه ، عن عبّاس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : يقتل المُحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) سمّاها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، وقال : اُقتل كلّ واحد (1) منهنّ يريدك . [ 17040 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقتل في الحرم والإِحرام الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة ـ وهي الفويسقة ـ ويرجم الغراب والحداة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم . [ 17041 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المُحرم كلّ ما خشيه على نفسه . [ 17042 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقتل المُحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه (1) ، وقال : الكلب العقور هو الذئب . 5 ـ التهذيب 5 : 366 / 1274 . ↩
  13. (1) في المصدر : شيء . 6 ـ الكافي 4 : 363 / 3 . 7 ـ الكافي 4 : 364 / 10 . 8 ـ الكافي 4 : 363 / 4 . ↩
  14. (1) في المصدر : يعدوا عليه [ 17043 ] 9 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : كلّ شيء أرادك فاقتله . ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات (1) . [ 17044 ] 10 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : يقتل الأسود والأفعىٰ والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمُحرم أن يرمي الحداة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم . [ 17045 ] 11 ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعىٰ والعقرب والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده الله (1) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (2) على أهله . [ 17046 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، 9 ـ الكافي 4 : 364 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد . ↩
  15. (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد . 10 ـ الفقيه 2 : 232 / 1109 . 11 ـ الفقيه 2 : 231 / 1105 . ↩
  16. (1) في المصدر : الله عز وجل . ↩
  17. (2) في المصدر : وتضرم البيت . 12 ـ قرب الإِسناد : 66 . عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المُحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه (1) من السّباع والكلب العقور . [ 17047 ] 13 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمُحرم إن (1) أراداه (2) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.