80 ـ باب جواز طرح المُحرم القراد ونحوه عن بعيره ـ دون الحلمة ـ ولا يدميه
[ 17028 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن ألقى [1] المُحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقي الحلمة .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 2 ـ الكافي 4 : 364 / 11 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 84 من هذه الأبواب . 3 ـ الكافي 4 : 364 / 6 . ↩
- (1) في المصدر : إذا أراداه . ↩
- (2) مر في الحديث 7 من الباب 78 من هذه الأبواب . ↩
- (3) تقدم في الحديثين 5 و 7 من الباب 78 من هذه الأبواب . ↩
- (4) يأتي في الباب 84 من هذه الأبواب . الباب 80 فيه 7 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 232 / 1106 . ↩
- (1) في المصدر : إذا ألقى . ورواه الشيخ بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار مثله (2) . [ 17029 ] 2 ـ وبإسناده عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير . ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله ، وزاد : بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها وألق القراد (1) . [ 17030 ] 3 ـ وبإسناده عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير قال : سألته عن المُحرم ينزع الحلمة عن البعير ؟ قال : لا هي بمنزلة القملة من جسدك . [ 17031 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد قال : لا بأس أن تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة . [ 17032 ] 5 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقرد البعير ؟ قال : نعم ولا ينزع الحلمة . [ 17033 ] 6 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن الحسن بن علي الكوفي ، عن العبّاس بن عامر ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الله بن سعيد قال : سأل ↩
- (2) التهذيب 5 : 338 / 1167 . 2 ـ الفقيه 2 : 232 / 1107 . ↩
- (1) الكافي 4 : 364 / 8 . 3 ـ الفقيه 2 : 232 / 1108 . 4 ـ التهذيب 5 : 338 / 1168 . 5 ـ الكافي 4 : 364 / 9 . 6 ـ الكافي 4 : 367 / 11 . أبو عبد الرحمن أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعالج دبر الجمل ، قال : فقال : يلقي عنه الدواب ولا يدميه . [ 17034 ] 7 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين بن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السلام ) كان يقول في المُحرم ينزع (1) عن بعيره القردان والحلم : إنّ عليه الفدية . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩