79 ـ باب جواز طرح المُحرم القراد والحلم () عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم
[ 17025 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصَغار لهما ، إنّهما رقيا في غير مرقاهما .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه قال : أطرحهما عنّي وأنا محرم [1] ؟ .
ورواه في ( المقنع ) كذلك [2] .
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : أرأيت وذكر مثله [3] .
ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان مثله [4] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) بقيّة الكفارات . الباب 79 فيه 3 أحاديث () الحَلَم : هو القراد الكبار واحدته حلمة . ( حياة الحيوان 1 : 237 ) . 1 ـ الكافي 4 : 362 / 4 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 229 / 1085 . ↩
- (2) المقنع : 75 . ↩
- (3) علل الشرائع : 457 / 1 . ↩
- (4) التهذيب 5 : 337 / 1162 . [ 17026 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم . [ 17027 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه (1) ؟ قال : نعم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مرّ (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩