مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 435 / 454
22px
عدد الكلمات: 234 · ~2 دقائق القراءة
👁 25 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص435

78 ـ باب تحريم قتل المُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها

ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله [1] .

[ 17023 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلقي القمّلة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة .

أقول : حمله الشيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ عليه [1] .

[ 17024 ] 7 ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم

ورواه الكليني كما يأتي [1] .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) 5 ـ التهذيب 5 : 336 / 1161 . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 230 / 1091 . 6 ـ التهذيب 5 : 337 / 1164 ، والاستبصار 2 : 197 / 662 . ↩
  3. (1) يأتي في الحديث 7 الآتي من الباب 15 من ابواب بقية كفارات الاحرام . 7 ـ مستطرفات السرائر : 32 / 33 . ↩
  4. (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب . ↩
  5. (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 80 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.