مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 433 / 454
22px
عدد الكلمات: 269 · ~2 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص433

77 ـ باب تحريم تقليم الأظفار للمُحرم وإن طالت ، إلّا أن تؤذيه فيقلّمها ويكفر

[ 17016 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن الرجل المُحرم تطول أظفاره ؟ قال : لا يقصّ شيئاً منها إن استطاع ، فإن كانت تؤذيه فليقصّها وليطعم مكان كلّ ظفر قبضة من طعام .

ورواه الصدوق في ( المقنع ) مرسلاً [1] .

[ 17017 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن رجل أحرم فنسي أن يقلّم أظفاره ؟ قال : فقال : يدعها قال : قلت : إنّها طوال ، قال : وإن كانت ، قلت : فإن رجلاً أفتاه أن يقلّمها ويغتسل ويعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم .

ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمّار نحوه [1] .

أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 77 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 314 / 1083 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 12 من أبواب بقيّة الكفارات . ↩
  2. (1) المقنع : 75 . 2 ـ التهذيب 5 : 314 / 1082 ، وأورده في الحديث 2 من الباب 13 من أبواب بقيّة الكفارات . ↩
  3. (1) الكافي 4 : 360 / 6 . ↩
  4. (2) يأتي في الباب 12 من أبواب بقية الكفارات . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.