75 ـ باب جواز اغتسال المحرم من غير أن يدلك جسده
[ 17010 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن يعقوب بن شعيب قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يغتسل ؟ فقال : نعم يفيض الماء على رأسه ولا يدلكه .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) تقدم في الباب 71 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الأحاديث 4 و 5 و 7 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات . الباب 74 فيه حديث واحد 1 ـ قرب الإِسناد : 124 . ↩
- (1) في المصدر : محمد بن الحسن ↩
- (2) في المصدر : فيه . ↩
- (3) تقدم في الأحاديث 1 و 5 و 9 من الباب 70 من هذه الأبواب . الباب 75 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 313 / 1079 . ورواه الصدوق بإسناده عن يعقوب بن شعيب مثله (1) . [ 17011 ] 2 ـ وعنه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اغتسل المُحرم من الجنابة صبّ على رأسه الماء يميز (1) الشعر بأنامله بعضه عن بعض . ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد مثله (2) . محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن حريز مثله (3) . [ 17012 ] 3 ـ وبإسناده عن أبان ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : سألته هل يغتسل المُحرم بالماء ؟ قال : لا بأس أن يغتسل بالماء ، ويصبّ على رأسه ما لم يكن ملبّداً ، فإن كان ملبّداً فلا يفيض على رأسه الماء إلّا من الاحتلام . ورواه الكليني عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان مثله (1) . وفي ( المقنع ) قال : سُئل الصادق ( عليه السلام ) وذكر مثله (2) . ↩
- (1) الفقيه 2 : 230 / 1093 . 2 ـ التهذيب 5 : 313 / 1080 . ↩
- (1) في الكافي والفقيه : ويميز ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 365 / 2 . ↩
- (3) الفقيه 2 : 230 / 1094 . 3 ـ الفقيه 2 : 230 / 1092 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الكافي 4 : 366 / 7 . ↩
- (2) المقنع : 75 . ويأتي ما يدل على ذلك في الباب 76 من هذه الأبواب . ↩