73 ـ باب جواز حك الجسد في الإِحرام والسواك ما لم يخرج دم أو يسقط شعر
[ 17004 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن معاوية بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم كيف يحكّ رأسه ؟ قال : بأظافيره ما لم يدم أو يقطع الشعر .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 72 فيه حديثان 1 ـ الفقيه 2 : 221 / 1026 . 2 ـ الكافي 4 : 343 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 2 من الباب 47 من هذه الأبواب . الباب 73 فيه 5 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 313 / 1076 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 71 من هذه الأبواب . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله (1) . [ 17005 ] 2 ـ وعنه ، عن محمّد بن عمر بن يزيد ، عن محمّد بن عذافر ، عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بحكّ الرأس واللحية ما لم يلق الشعر ، وبحكّ (1) الجسد ما لم يدمه . [ 17006 ] 3 ـ وعنه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستاك ، قال : نعم ولا يدمي . [ 17007 ] 4 ـ محمّد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن غير واحد ، عن أبان ، عن زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه أو يغتسل بالماء ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابة . . . الحديث . ورواه الصدوق بإسناده عن أبان (1) . ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (2) . [ 17008 ] 5 ـ عليّ بن جعفر في ( كتابه ) عن أخيه موسى ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم هل يصلح له أن يستاك ؟ قال : لا بأس ، ولا ينبغي أن يدمي فمه . ↩
- (1) الفقيه 2 : 229 / 1086 . 2 ـ التهذيب 5 : 313 / 1077 . ↩
- (1) في نسخة : أويحك ( هامش المخطوط ) . 3 ـ التهذيب 5 : 313 / 1078 . 4 ـ الكافي 4 : 366 / 7 ، وأورد ذيله في الحديث 3 من الباب 75 من هذه الأبواب . ↩
- (1) الفقيه 2 : 230 / 1092 . ↩
- (2) المقنع : 75 . 5 ـ مسائل علي بن جعفر : 118 / 60 . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات إن شاء الله تعالى (2) . ↩