70 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم في الضرورة عصب عينيه ورأسه وجسده ، وعصر الدمل ، وقطع البثور ونحوها ، وسد الأذن
[ 16989 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار أنه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يعصر الدّمل ويربط عليه الخرقة ؟ فقال : لا بأس .
[ 16990 ] 2 ـ وبإسناده عن يعقوب بن شعيب أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل المُحرم تكون به القرحة يربطها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم .
[ 16991 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الله بن يحيى الكاهليّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل ضرير وأنا حاضر ، فقال : أكتحل إذا أحرمت ؟ قال : لا ، ولم تكتحل ؟ قال : إنّي ضرير البصر ، فإذا أنا اكتحلت نفعني ، وإذا لم أكتحل ضرّني ، قال : فاكتحل ، قال : فإنّي أجعل مع الكحل غيره ، قال : ما هو ؟ قال : آخذ خرقتين فاربعهما فاجعل على كلّ عين خرقة واعصبهما بعصابة إلى قفاي ، فإذا فعلت ذلك نفعني وإذا تركته ضرني قال : فاصنعه .
- (1) الباب 70 فيه 9 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 222 / 1038 . 2 ـ الفقيه 2 : 221 / 1025 . 3 ـ الكافي 4 : 358 / 3 ، هذا الحديث ورد في الأصل ، ولم يرد في المخطوط ، وأورده في الحديث 10 من الباب 33 من هذه الأبواب . [ 16992 ] 4 ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبار ، عن صفوان ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال : لا بأس بأن يعصب المُحرم رأسه من الصداع . ورواه الشيخ بإسناده عن سعد ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى مثله (1) . [ 16993 ] 5 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يعصر الدمل ويربط على القرحة ؟ قال : لا بأس . [ 16994 ] 6 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن خرج بالرجل منكم الخراج أو الدمّل فليربطه وليتداو بزيت أو سمن . ورواه الشيخ بإسناده عن الحسين بن سعيد ، مثله ، إلّا أنّه قال : فليبطّه وليداوه (1) . ورواه الصدوق بإسناده عن هشام بن سالم مثله ، إلّا أنّه قال : إذا خرج بالمُحرم (2) . [ 16995 ] 7 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن النعمان ، عن سعيد 4 ـ الكافي 4 : 359 / 10 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 56 من هذه الأبواب . ↩
- (1) التهذيب 5 : 308 / 1056 . 5 ـ الكافي 4 : 359 / 5 . 6 ـ الكافي 4 : 359 / 6 . ↩
- (1) التهذيب 5 : 304 / 1036 . ↩
- (2) الفقيه 2 : 222 / 1040 . 7 ـ الكافي 4 : 359 / 7 . الأعرج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم تكون به شجّة أيداويها أو يعصبها بخرقة ؟ قال : نعم ، وكذلك القرحة تكون في الجسد . [ 16996 ] 8 ـ وعنه ، عن محمّد بن أحمد ، عن محمّد بن ناجية ، عن محمّد بن علي ، عن مروان بن مسلم ، عن سماعة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يصيب أُذنه الريح فيخاف أن يمرض ، هل يصلح له أن يسدّ أُذنيه بالقطن ؟ قال : نعم ، لا بأس بذلك إذا خاف ذلك ، وإلّا فلا . [ 16997 ] 9 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه عليّ بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم تكون به البثرة تؤذيه ، هل يصلح له أن يقطع رأسها ؟ قال : لا بأس . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في الكحل (1) ، وغيره (2) . ↩