66 ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
ورواه في ( المقنع ) مرسلاً (1) .
[ 16972 ] 4 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن عثمان بن عيسى ، عن بعض أصحابه قال : قال أبو يوسف للمهدي وعنده موسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أتأذن لي أن أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء ؟ فقال له : نعم ، فقال لموسى بن جعفر ( عليه السلام ) : أسألك ؟ قال : نعم ، قال : ما تقول في التظليل للمُحرم ؟ قال : لا يصلح ، قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت ؟ قال : نعم ، قال : فما الفرق بين هذين ؟ قال أبو الحسن ( عليه السلام ) : ما تقول في الطامث ؟ أتقضي الصلاة ؟ قال : لا ، قال : فتقضي الصوم ؟ قال : نعم ، قال : ولم ؟ قال هكذا جاء ، فقال أبو الحسن ( عليه السلام ) : __________________
(2) في نسخة : ففعلنا ( هامش المخطوط ) وفي المصدر : فعلنا .
3 ـ الفقيه 2 : 225 / 1060 .
(1) المقنع : 74 .
4 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 1 : 78 / 6 .
وهكذا جاء هذا ، فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئاً ، قال : رماني بحجر دامغ .
ورواه الطبرسي في ( الاحتجاج ) مرسلاً نحوه (1) .
[ 16973 ] 5 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن أحمد بن محمّد ، عن البزنطي ، عن الرضا ( عليه السلام ) قال : قال أبو حنيفة : أيش (1) فرق ما بين ظلال المُحرم والخباء ؟ فقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : إن السنّة لا تقاس .
[ 16974 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) قال : سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن موسى ( عليه السلام ) بمحضر من الرشيد وهم بمكّة ، فقال له : أيجوز للمُحرم أن يظلّل عليه محمله ؟ فقال له موسى ( عليه السلام ) : لا يجوز له ذلك مع الاختيار ، فقال له محمّد بن الحسن : أفيجوز أن يمشي تحت الظلال مختاراً ؟ فقال له : نعم ، فتضاحك محمّد بن الحسن من ذلك ، فقال : له أبو الحسن ( عليه السلام ) : أتعجب من سنّة النبي ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) وتستهزىء بها ؟ إنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كشف ظلاله في إحرامه ، ومشى تحت الظلال وهو مُحرم إنّ أحكام الله يا محمّد لا تقاس ، فمن قاس بعضها على بعض فقد ضلّ سواء السبيل ، فسكت محمّد بن الحسن لا يرجع جواباً .
ورواه المفيد في ( الإِرشاد ) عن أبي زيد عبد الحميد قال : سأل محمّد بن الحسن أبا الحسن ( عليه السلام ) وذكر مثله (1) .