64 ـ باب تحريم تظليل الرجل المُحرم على نفسه سائراً ، وجوازه في الضرورة خاصة ويلزمه الفداء
[ 16953 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يركب القبة ؟ فقال : لا ، قلت : فالمرأة المُحرمة ؟ __________________
الباب 63 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 361 / 7 .
(1) التهذيب 5 : 340 / 1179 .
2 ـ الفقيه 2 : 228 / 1082 .
الباب 64 فيه 14 حديثاً
1 ـ التهذيب 5 : 312 / 1070 .
قال : نعم .
[ 16954 ] 2 ـ وعنه ، عن ابن سنان ، عن ابن مسكان ، عن الحلبيّ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في القبّة ، قال : ما يعجبني إلّا أن يكون مريضاً ، قلت : فالنساء ؟ قال : نعم .
[ 16955 ] 3 ـ وبإسناده عن العبّاس ، عن عبد الله بن المغيرة قال : قلت لأبي الحسن الأوّل ( عليه السلام ) : أُظلّل وأنا مُحرم ؟ قال : لا ، قلت : أفأُظلّل وأُكفّر ؟ قال : لا ، قلت : فإن مرضت ؟ قال : ظلّل وكفّر ، ثمّ قال : أما علمت أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله سلم ) قال : ما من حاجّ يضحىٰ ملبّياً حتّىٰ تغيب الشمس إلّا غابت ذنوبه معها .
وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن العبّاس مثله ، إلى قوله : ظلّل وكفّر (1) .
ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن المغيرة وذكره بتمامه (2) .
ورواه في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن عبد الله بن المغيرة مثله (3) .
[ 16956 ] 4 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن هشام بن سالم قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يركب في الكنيسة (1) ؟ فقال : لا ، وهو للنساء جائز .