62 ـ باب تحريم الحجامة على المحرم ، إلّا للضرورة فيحتجم بغير حلق ولا جزّ
3 ـ التهذيب 5 : 306 / 1044 ، والاستبصار 2 : 183 / 608 .
(1) في نسخة : عن ( بدل ) : في ( هامش المخطوط ) .
4 ـ التهذيب 5 : 306 / 1045 ، والاستبصار 2 : 183 / 609 .
5 ـ التهذيب 5 : 306 / 1046 ، والاستبصار 2 : 183 / 610 .
(1) الفقيه 2 : 222 / 1033 .
6 ـ التهذيب 5 : 306 / 1047 .
(1) في نسخة : جعفر بن مثنّىٰ ( هامش المخطوط ) .
الحسن ( عليه السلام ) قال (2) : سألناه فقال في حلق القفا للمحرم : وإن كان أحدكم (3) يحتاج إلى الحجامة فلا بأس به ، وإلّا فيلرم (4) ما جرى عليه الموسىٰ إذا حلق .
[ 16946 ] 7 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين قال : احتجم الحسن بن علي ( عليهما السلام ) وهو مُحرم .
[ 16947 ] 8 ـ وبإسناده عن ذريح أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يحتجم ؟ فقال : نعم إذا خشي الدم .
[ 16948 ] 9 ـ وفي ( عيون الأخبار ) عن محمّد بن موسى بن المتوكّل ، عن عليّ بن إبراهيم بن هاشم ، عن أبيه ، عن إسحاق بن إبراهيم ، عن مقاتل بن مقاتل قال : رأيت أبا الحسن ( عليه السلام ) في يوم الجمعة في وقت الزوال على ظهر الطريق يحتجم وهو محرم .
[ 16949 ] 10 ـ وعن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن عمّه محمّد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان قال : سمعت الرضا ( عليه السلام ) يحدّث عن أبيه ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السلام ) : أنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) احتجم وهو صائم محرم .
[ 16950 ] 11 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن __________________
(2) في المصدر : قالا .
(3) في المصدر : إن كان أحد منكم .