56 ـ باب جواز تغطيه المُحرم رأسه في الضرورة ويلزمه الفداء
[ 16923 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يعصب المُحرم رأسه من الصداع .
ورواه الكليني عن أبي علي الأشعري ، عن محمّد بن عبد الجبّار ، عن صفوان مثله (1) .
[ 16924 ] 2 ـ وعنه ، عن موسى بن الحسن والحسن بن علي ، عن أحمد بن هلال ومحمّد بن أبي عمير ، وأُمية بن علي القيسي ، عن عليّ بن عطيّة ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) في المُحرم قال : له أن __________________
(2) التهذيب 5 : 308 / 1053 .
8 ـ قرب الإِسناد : 65 .
(1) يأتي في الحديث 4 من الباب 67 وفي الحديث 8 من الباب 70 من هذه الأبواب .
الباب 56 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 308 / 1056 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 70 من هذه الأبواب .
(1) الكافي 4 : 359 / 10 .
2 ـ التهذيب 5 : 308 / 1052 ، والاستبصار 2 : 184 / 615 .
يغطّي رأسه ووجهه إذا أراد أن ينام .
أقول : حمله الشيخ على الضرورة فيغطّي وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) .