82 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم ، ويأكل ذلك
[ 17048 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تذبح [1] في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج .
ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) في المصدر : يعدوا عليه . 13 ـ المقنعة : 70 . ↩
- (1) في المصدر : إذا . ↩
- (2) في نسخة : أراده . وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس . الباب 82 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 367 / 1279 . ↩
- (1) في المصدر : يذبح . ↩
- (2) الفقيه 2 : 172 / 755 وفيه : لا يذبح في الحرم إلا . . . [ 17049 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، و (1) هو في الحلّ والحرم جميعاً . [ 17050 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح الإِبل والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم . [ 17051 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . . . الحديث . [ 17053 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلّا الإِبل والبقر والغنم والدجاج . [ 17053 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم ؟ قال : كان رسول الله ( صلّى 2 ـ التهذيب 5 : 367 / 1278 . ↩
- (1) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة . 3 ـ الكافي 4 : 365 / 1 . 4 ـ الكافي 4 : 365 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب . 5 ـ الكافي 4 : 231 / 1 . 6 ـ قرب الإِسناد : 106 . الله عليه وآله ) لا يحرّم الإِبل والبقر والغنم والدجاج . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩