66 ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
[ 16970 ] 2 ـ وعن عليّ بن محمّد ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نجران ، عن محمّد بن الفضيل قال : كنّا في دهليز يحيى بن خالد بمكّة ، وكان هناك أبو الحسن موسى ( عليه السلام ) وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربّع بين يديه ، فقال : يا أبا الحسن ـ جعلت فداك ـ المُحرم يظلّل ؟ قال : لا ، قال : فيستظلّ بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء ؟ قال : نعم ، قال : فضحك أبو يوسف شبه المستهزىء ، فقال له أبو الحسن ( عليه السلام ) : يا أبا يوسف إنّ الدين ليس يقاس (1) كقياسك وقياس أصحابك ، إنّ الله عزّ وجلّ أمر في كتابه بالطلاق ، وأكد فيه شاهدين ولم يرض بهما إلّا عدلين ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين فيما أبطل __________________
(3) في المصدر : أيستظل في المحمل ؟ .
(4) في نسخة : بين هذين ، وفي نسخة من الكافي : بين هذا وذا ( هامش المخطوط ) .
(5) في المصدر : بقياس .
(6) الكافي 4 : 350 / 1 .
2 ـ الكافي 4 : 352 / 15 .
(1) في المصدر : بالقياس .
الله ، وأبطلتم شاهدين فيما أكد الله عزّ وجلّ ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران ، حجّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) فأحرم ولم يظلّل ، ودخل البيت والخباء واستظلّ بالمحمل والجدار ، فقلنا (2) كما فعل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) فسكت .
[ 16971 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن الحسين بن مسلم ، عن أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) أنّه سُئل ما فرق بين الفسطاط وبين ظلّ المحمل ؟ فقال : لا ينبغي أن يستظلّ في المحمل ، والفرق بينهما أنّ المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة ، قال : صدقت جعلت فداك .
قال : الصدوق : يعني أنّ السنة لا تقاس .