54 ـ باب جواز مكاتبة المسلم لأهل الذمة والابتداء بأسمائهم والتسليم عليهم في المكاتبة مع الحاجة
[ 15703 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل بن مرار ، عن يونس ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) في الرجل يكتب إلى رجل من عظماء عمّال المجوس فيبدأ باسمه قبل اسمه ، فقال : لا بأس إذا فعل ذلك لاختيار المنفعة .
[ 15704 ] 2 ـ وعن أحمد بن محمّد الكوفي ، عن عليّ بن الحسن ، عن عليّ بن أسباط ، عن عمّه يعقوب بن سالم ، عن أبي بصير قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل تكون له الحاجة إلى المجوسي أو إلى __________________
(2) الكافي 2 : 475 / 7 .
2 ـ الكافي 2 : 475 / 9 .
وتقدم ما يدلّ على تحريم السلام على الكفار في الباب 49 من هذه الأبواب .
ويأتي ما يدلّ على ذلك في الحديث 2 من الباب 54 من هذه الأبواب .
الباب 54 فيه حديثان
1 ـ الكافي 2 : 476 / 2 .
2 ـ الكافي 2 : 476 / 1 .
اليهودي أو إلى النصراني أو أن يكون عاملاً أو دهقاناً من عظماء أهل أرضه فيكتب إليه الرجل في الحاجة العظيمة ، أيبدأ بالعلج ويسلّم عليه في كتابه وإنما يصنع ذلك لكي تُقضىٰ حاجته ؟ فقال : أمّا أن تبدأ به فلا ، ولكن تسلّم عليه في كتابك ، فانّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) كان يكتب إلى كسرى وقيصر .