مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 105 / 454
22px
عدد الكلمات: 206 · ~2 دقائق القراءة
👁 18 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص105

79 ـ باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة

[ 15789 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء حيطان العرب .

[ 15790 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس .

أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساجد [1] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 78 فيه حديث واحد 1 ـ قرب الإِسناد : 33 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 14 من أبواب المساكن . الباب 79 فيه حديثان 1 ـ الكافي 2 : 485 / 3 . 2 ـ الكافي 2 : 485 / 4 . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 2 من الباب 29 من أبواب أحكام المساجد ويأتي حكم الاحتباء في الباب 31 من أبواب مقدمات الطواف . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.