مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 450 / 454
22px
عدد الكلمات: 278 · ~2 دقائق القراءة
👁 19 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص450

92 ـ باب أنه يجوز للمحرم أن يتخلل ويستاك

[ 17087 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) في المُحرم يستاك ؟ قال : نعم ، قلت : فإن أدمى يستاك ؟ قال : نعم هو من السنّة .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 91 فيه حديثان 1 ـ الكافي 4 : 366 / 4 . ↩
  2. (1) التهذيب 5 : 386 / 1348 . 2 ـ الفقيه 2 : 211 / 964 . ↩
  3. (1) الفقيه 2 : 211 / 965 . الباب 92 فيه 3 أحاديث 1 ـ الفقيه 2 : 222 / 1032 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 71 من هذه الأبواب . وفي ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية مثله (1) . محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار مثله (2) . [ 17088 ] 2 ـ قال الكليني : وروي أيضاً : لا يستدمى . أقول : المراد أنّه يجوز مع عدم العلم بخروج الدم لما مرّ (1) . [ 17089 ] 3 ـ وعن محمّد بن يحيى ، وأحمد بن إدريس ، عن محمّد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمّار بن موسى ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم يتخلّل ؟ قال : لا بأس . ورواه الشيخ بإسناده عن عمّار ، إلّا أنّه قال : نعم ، لا بأس به (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.