89 ـ باب جواز ترك الإِبل ترعى من حشيش الحرم وشجره
[ 17080 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخلّىٰ [1] عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) آل عمران 3 : 97 . 4 ـ الفقيه 2 : 159 / 689 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 87 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب 17 من أبواب المزار ، وفي الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب . الباب 89 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 381 / 1329 ، والفقيه 2 : 166 / 719 . ↩
- (1) في التهذيب : تخلي . ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (2) . [ 17081 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : سألت (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس أن تنزعه . ورواه الصدوق مرسلاً (2) ، وكذا الذي قبله . قال الشيخ : يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شاءت واستدلّ بالحديث الأوّل . ↩