100 ـ باب أنه يستحب للإِنسان أن يقسم لحظاته بين أصحابه بالسوية ، وأن لا يمد رجله بينهم ، وأن يترك يده عند المصافحة حتى يقبض الآخر يده
[ 15887 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن __________________
(1) فيه إعجاز للرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) .
(2) كشف الغمة 2 : 302 .
8 ـ قرب الإِسناد : 122 .
الباب 100 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 2 : 492 / 1 .
محمّد ، عن الوشّاء ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يقسّم لحظاته بين أصحابه فينظر إلى ذا وينظر إلى ذا بالسوية ، قال : ولم يبسط رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) رجليه بين أصحابه قطّ ، وإن كان ليصافحه الرجل فما يترك رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يده من يده حتّى يكون هو التارك ، فلمّا فطنوا لذلك كان الرجل إذا صافحه قال بيده فنزعها من يده .
وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن عمر بن عبد العزيز ، عن جميل مثله إلى قوله : بالسويّة (1) .
[ 15888 ] 2 ـ وعنه ، عن أحمد ، عن عليّ بن الحكم ، عن معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : ما أكل رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) متّكئاً منذ بعثه الله إلى أن قبضه تواضعاً لله عزّ وجلّ ، وما زوى ركبتيه أمام جليسه في مجلس قطّ ، وما صافح رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) رجلاً قطّ فنزع يده من يده حتّى يكون الرجل هو الذي ينزع يده ، وما منع سائلاً قطّ ، إن كان عنده أعطى ، وإلّا قال يأتي الله به .
[ 15889 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن أبيه ، عمّن حدّثه ، عن زيد بن الجهم الهلاليّ ، عن مالك بن أعين ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : إذا صافح الرجل صاحبه فالذي يلزم التصافح أعظم أجراً من الذي يدع ، ألّا وإنّ الذنوب لتتحات فيما بينهم حتّى لا يبقى ذنب .