99 ـ باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ، وكراهة محوها بالبزاق
[ 15879 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن القراطيس تجمع [1] هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أولاً قبل .
[ 15880 ] 2 ـ وعنه ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تحرقوا القراطيس ، ولكن امحوها وخرقوها .
[ 15881 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل ؟ قال : امحوا بأطهر ما تجدون .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 99 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 2 : 494 / 1 . ↩
- (1) في نسخة : تجتمع ( هامش المخطوط ) . 2 ـ الكافي 2 : 494 / 2 . 3 ـ الكافي 2 : 495 / 3 . [ 15882 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في الظهور (1) التي ذكر الله عزّ وجلّ ، قال : اغسلها . [ 15883 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : امحوا كتاب الله وذكره بأطهر ما تجدون ، ونهى أن يحرق كتاب الله ، ونهى أن يمحى بالأَقدام (1) . [ 15884 ] 6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به . [ 15885 ] 7 ـ وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سألني العبّاس بن جعفر بن الأَشعث أن أسأل 4 ـ الكافي 2 : 495 / 5 . ↩
- (1) الظهور : جمع ظهر ، وهو الورقة التي كتبت منها صفحة واحدة وبقيت الصفحة الثانية بيضاء ، أو هي الجلود التي على ظهور الحيوانات . 5 ـ الكافي 2 : 495 / 4 . ↩
- (1) في نسخة : بالأقلام ( هامش المخطوط ) . 6 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . 7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 219 / 33 . الرضا ( عليه السلام ) أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره ، قال الوشّاء : فابتدأني ( عليه السلام ) بكتاب من قبل أن أسأله (1) أن يحرق كتبه ، وقال : اعلم صاحبك أنّي إذا قرأت كتبه أحرقتها . ورواه عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميريّ عن الوشّاء (2) . أقول : هذا محمول على الجواز ، أو الضرورة ، أو على ما ليس فيه قرآن ولا اسم الله . [ 15886 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال : إن تخوّفت فيه شيئاً فأحرقه فلا بأس . ↩