مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 130 / 454
22px
عدد الكلمات: 659 · ~4 دقائق القراءة
👁 31 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص130

99 ـ باب عدم جواز إحراق القراطيس بالنار إذا كان فيها قرآن أو اسم الله إلّا في الضرورة والخوف ، وجواز غسلها وتخريقها ومحوها لحاجة بطاهر لا بنجس ولا بالقدم ، وكراهة محوها بالبزاق

[ 15879 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الملك بن عتبة ، عن أبي الحسن الأَوّل ( عليه السلام ) قال : سألته عن القراطيس تجمع [1] هل تحرق بالنار وفيها شيء من ذكر الله ؟ قال : لا ، تغسل بالماء أولاً قبل .

[ 15880 ] 2 ـ وعنه ، عن الوشّاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول : لا تحرقوا القراطيس ، ولكن امحوها وخرقوها .

[ 15881 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن الاسم من أسماء الله يمحوه الرجل بالتفل ؟ قال : امحوا بأطهر ما تجدون .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 99 فيه 8 أحاديث 1 ـ الكافي 2 : 494 / 1 . ↩
  2. (1) في نسخة : تجتمع ( هامش المخطوط ) . 2 ـ الكافي 2 : 494 / 2 . 3 ـ الكافي 2 : 495 / 3 . [ 15882 ] 4 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمّد بن إسحاق بن عمّار ، عن أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) في الظهور (1) التي ذكر الله عزّ وجلّ ، قال : اغسلها . [ 15883 ] 5 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكونيّ ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : امحوا كتاب الله وذكره بأطهر ما تجدون ، ونهى أن يحرق كتاب الله ، ونهى أن يمحى بالأَقدام (1) . [ 15884 ] 6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن جعفر بن محمّد ، عن آبائه ( عليهم السلام ) ـ في حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) أن يمحى شيء من كتاب الله بالبزاق أو يكتب به . [ 15885 ] 7 ـ وفي ( عيون الأَخبار ) عن محمّد بن الحسن بن أحمد بن الوليد ، عن محمّد بن الحسن الصفار ، عن محمّد بن عيسى بن عبيد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء قال : سألني العبّاس بن جعفر بن الأَشعث أن أسأل 4 ـ الكافي 2 : 495 / 5 . ↩
  3. (1) الظهور : جمع ظهر ، وهو الورقة التي كتبت منها صفحة واحدة وبقيت الصفحة الثانية بيضاء ، أو هي الجلود التي على ظهور الحيوانات . 5 ـ الكافي 2 : 495 / 4 . ↩
  4. (1) في نسخة : بالأقلام ( هامش المخطوط ) . 6 ـ الفقيه 4 : 2 / 1 . 7 ـ عيون أخبار الرضا ( عليه السلام ) 2 : 219 / 33 . الرضا ( عليه السلام ) أن يحرق كتبه إذا قرأها مخافة أن تقع في يد غيره ، قال الوشّاء : فابتدأني ( عليه السلام ) بكتاب من قبل أن أسأله (1) أن يحرق كتبه ، وقال : اعلم صاحبك أنّي إذا قرأت كتبه أحرقتها . ورواه عليّ بن عيسى في ( كشف الغمة ) نقلاً من كتاب ( الدلائل ) لعبد الله بن جعفر الحميريّ عن الوشّاء (2) . أقول : هذا محمول على الجواز ، أو الضرورة ، أو على ما ليس فيه قرآن ولا اسم الله . [ 15886 ] 8 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن عليّ بن جعفر ، عن أخيه ( عليه السلام ) قال : سألته عن القرطاس تكون فيه الكتابة ، أيصلح إحراقه بالنار ؟ فقال : إن تخوّفت فيه شيئاً فأحرقه فلا بأس . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.