79 ـ باب جواز الاحتباء ولو في ثوب واحد يستر العورة
[ 15789 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، عن إبراهيم بن عبد الحميد ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) : الاحتباء حيطان العرب .
[ 15790 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يحتبي بثوب واحد فقال : إن كان يغطي عورته فلا بأس .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك في المساجد [1] .
📋 الهامش والتحقيق