مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 434 / 454
22px
عدد الكلمات: 394 · ~3 دقائق القراءة
👁 33 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص434

78 ـ باب تحريم قتل المُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها

[ 17018 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن أبان ، عن أبي الجارود ، قال : سأل رجل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن رجل قتل قمّلة وهو محرم ؟ قال : بئس ما صنع ، قال : فما فداؤها ؟ قال : لا فداء لها .

أقول : يأتي وجهه (1) .

[ 17019 ] 2 ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : ما تقول في مُحرم قتل قمّلة ؟ قال : لا شيء عليه في القمّل ، ولا ينبغي أن يتعمّد قتلها .

[ 17020 ] 3 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن عليّ الوشّاء ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن أبي العلاء قال : قال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : لا يرمي المُحرم القمّلة من ثوبه ، ولا من جسده متعمّداً فإن فعل شيئاً من ذلك فليطعم مكانها طعاماً ، قلت : كم ؟ قال : كفّاً واحداً .

[ 17021 ] 4 ـ وقد تقدّم حديث زرارة قال : سألت أبا عبد الله ( عليه __________________

الباب 78 فيه 7 أحاديث

1 ـ الكافي 4 : 362 / 1 ، وأورده في الحديث 8 من الباب 15 من أبواب بقية الكفارات .

(1) يأتي في الحديث 6 من الباب 15 من أبواب بقيّة كفارات الاحرام .

2 ـ الكافي 4 : 362 / 2 .

3 ـ الكافي 4 : 362 / 3 ، وأورده في الحديث 3 من الباب 15 من أبواب بقيّة الكفارات .

4 ـ تقدم في الحديث 4 من الباب 73 من هذه الأبواب .

السلام ) هل يحكّ المُحرم رأسه ؟ قال : يحك رأسه ما لم يتعمد قتل دابّة . . . الحديث .

[ 17022 ] 5 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال : المُحرم يلقي عنه الدواب كلها إلّا القمّلة فإنّها من جسده ، وإن أراد أن يحوّل قمّلة من مكان إلى مكان فلا يضرّه .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.