مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 428 / 454
22px
عدد الكلمات: 141 · ~1 دقائق القراءة
👁 35 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص428

72 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره

[ 17002 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإِزار ولا يرفعها إلى صدره .

[ 17003 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا .

أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريراً ، أو على رفعها إلى الصدر .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.