69 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يتداوى عند الحاجة بما يحل له لا بما يحرم
[ 16984 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل ، عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الصباح الكناني ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يأكل وهو مُحرم .
[ 16985 ] 2 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي ، عن أبان ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سُئل عن رجل تشققت يداه ورجلاه وهو محرم أيتداوى ؟ قال : نعم بالسمن والزيت ، وقال : إذا اشتكى المُحرم فليتداو بما يحلّ له أن يأكله وهو مُحرم .
وروى آخره الصدوق مرسلاً (1) .
[ 16986 ] 3 ـ وعن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن __________________
(2) راجع الوافي 2 : 97 .
(3) تقدم في الباب 64 من هذه الأبواب .
الباب 69 فيه 5 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 358 / 1 .
2 ـ الكافي 4 : 359 / 4 .
(1) الفقيه 2 : 222 / 1039 .
3 ـ الكافي 4 : 359 / 8 .
عمران الحلبي قال : سُئل أبو عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يكون به الجرح فيتداوى بدواء فيه زعفران قال : إن كان الغالب على الدواء فلا ، وإن كان الأدوية الغالبة عليه فلا بأس .
ورواه الصدوق بإسناده عن عمران الحلبي مثله ، إلّا أنّه قال : إن كان الزعفران الغالب (1) .
[ 16987 ] 4 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى ، عن عليّ بن الحكم ، عن أبي الحسن الأحمسي قال : سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) سعيد بن يسار عن المُحرم تكون به القرحة أو البثرة أو الدمّل ، فقال : إجعل عليه البنفسج أو الشيرج وأشباهه ممّا ليس فيه الريح الطيّبة (1) .
[ 16988 ] 5 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن مُحرم تشقّقت يداه قال : فقال : يدهنهما بزيت أو بسمن أو إهالة .