مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 439 / 454
22px
عدد الكلمات: 560 · ~3 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص439

82 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم والمُحل أن ينحر الإِبل ويذبح البقر والغنم ـ ونحوهما مما ليس بصيد ـ في الحل والحرم ، ويأكل ذلك

[ 17048 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن سنان وصفوان بن يحيى جميعاً ، عن عبد الله بن مسكان ، عن أبي بصير ـ يعني ليث بن البختري ـ عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : تذبح [1] في الحرم الإِبل والبقر والغنم والدجاج .

ورواه الصدوق بإسناده عن ابن مسكان [2] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) في المصدر : يعدوا عليه . 13 ـ المقنعة : 70 . ↩
  2. (1) في المصدر : إذا . ↩
  3. (2) في نسخة : أراده . وتقدم ما يدل على حرمة قتل الدواب في الحديث 9 من الباب 18 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل على حكم اللصوص في الباب 7 من أبواب حد المحارب ، وفي الباب 22 من أبواب قصاص النفس . الباب 82 فيه 6 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 367 / 1279 . ↩
  4. (1) في المصدر : يذبح . ↩
  5. (2) الفقيه 2 : 172 / 755 وفيه : لا يذبح في الحرم إلا . . . [ 17049 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح ما حلّ للحلال في الحرم أن يذبحه ، و (1) هو في الحلّ والحرم جميعاً . [ 17050 ] 3 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يذبح الإِبل والبقر والغنم ، وكلّ ما لم يصف من الطير ، وما أحلّ للحلال أن يذبحه في الحرم وهو مُحرم في الحل والحرم . [ 17051 ] 4 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم . . . الحديث . [ 17053 ] 5 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يذبح بمكة إلّا الإِبل والبقر والغنم والدجاج . [ 17053 ] 6 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن جدّه علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ( عليه السلام ) قال : سألته عمّا يؤكل من اللّحم في الحرم ؟ قال : كان رسول الله ( صلّى 2 ـ التهذيب 5 : 367 / 1278 . ↩
  6. (1) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة . 3 ـ الكافي 4 : 365 / 1 . 4 ـ الكافي 4 : 365 / 2 ، وأورده بتمامه في الحديث 1 من الباب 85 من هذه الأبواب . 5 ـ الكافي 4 : 231 / 1 . 6 ـ قرب الإِسناد : 106 . الله عليه وآله ) لا يحرّم الإِبل والبقر والغنم والدجاج . أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك (1) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.