81 ـ باب جواز قتل المُحرم ـ ولو في الحرم ـ كل ما يخافه على نفسه دون ما لا يخافه ، وتحريم قتل الدواب كلّها على المُحرم إلّا ما استثني
[ 17035 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ ما يخاف [1] المُحرم على نفسه من السباع والحيّات وغيرها فليقتله ، وإن لم يردك فلا ترده .
ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عمّن أخبره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 7 ـ قرب الإِسناد : 52 . ↩
- (1) في المصدر : الذي ينزع . ↩
- (2) تقدم في الحديث 1 من الباب 79 من هذه الأبواب . ويأتي ما يدل عليه في الحديث 3 من الباب 81 من هذه الأبواب . الباب 81 فيه 13 حديثاً 1 ـ التهذيب 5 : 365 / 1272 ، والاستبصار 2 : 208 / 711 . ↩
- (1) في الكافي : كل ما خاف ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الكافي 4 : 363 / 1 . وبإسناده عن عليّ بن السندي ، عن حمّاد مثله (3) . [ 17036 ] 2 ـ وبإسناده عن موسى بن القاسم ، عن إبراهيم ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال ثمّ اتّق قتل الدواب كلّها إلّا الأفعىٰ والعقرب والفأرة ، فأمّا الفأرة فإنّها توهي السقاء ، وتضرم (1) على أهل البيت (2) ، وأما العقرب فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) مدّ يده إلى الحجر فلسعته (3) ، فقال : لعنك الله لا برّاً تدعينه ، ولا فاجراً ، والحيّة إن أرادتك فاقتلها ، وإن لم تردك فلا تردها ، والأسود (4) الغدر فاقتله على كل حال ، وارم الغراب والحداة رمياً على ظهر بعيرك (5) . [ 17037 ] 3 ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة وحمّاد وابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إلّا أنّه ترك قوله : والحداة ، وزاد : وقال إنّ القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير . [ 17038 ] 4 ـ ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان جميعاً ، عن ابن أبي عمير ، وصفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله ، وزاد ↩
- (3) التهذيب 5 : 465 / 1625 . 2 ـ التهذيب 5 : 365 / 1273 . ↩
- (1) في الكافي والعلل : وتحرق ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) في نسخة زيادة : البيت ( هامش المخطوط ) . ↩
- (3) في الكافي والعلل زيادة : عقرب ( هامش المخطوط ) . ↩
- (4) الأسود الغدر : الحية العظيمة . ( القاموس المحيط سود 1 : 304 ) . ↩
- (5) في نسخة : عن ظهر بعيرك ( هامش المخطوط ) . 3 ـ علل الشرائع : 458 / 2 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار . 4 ـ الكافي 4 : 363 / 2 . بعد قوله : فلا تردها ، في بعض النسخ : والكلب العقور والسبع إن أراداك ، فإن لم يريداك فلا تردهما . [ 17039 ] 5 ـ وعنه ، عن عبّاس ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : قال لي : يقتل المُحرم الأسود الغدر والأفعى والعقرب والفأرة ، فإنّ رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) سمّاها الفاسقة والفويسقة ، ويقذف الغراب ، وقال : اُقتل كلّ واحد (1) منهنّ يريدك . [ 17040 ] 6 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقتل في الحرم والإِحرام الأفعى والأسود الغدر وكلّ حيّة سوء ، والعقرب والفأرة ـ وهي الفويسقة ـ ويرجم الغراب والحداة رجماً فإن عرض لك لصوص امتنعت منهم . [ 17041 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن عليّ بن الحكم ، عن عبد الرحمن العرزمي ، عن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المُحرم كلّ ما خشيه على نفسه . [ 17042 ] 8 ـ وعنه ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن يحيى ، عن غياث بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يقتل المُحرم الزنبور والنسر والأسود الغدر والذئب وما خاف أن يعدو عليه (1) ، وقال : الكلب العقور هو الذئب . 5 ـ التهذيب 5 : 366 / 1274 . ↩
- (1) في المصدر : شيء . 6 ـ الكافي 4 : 363 / 3 . 7 ـ الكافي 4 : 364 / 10 . 8 ـ الكافي 4 : 363 / 4 . ↩
- (1) في المصدر : يعدوا عليه [ 17043 ] 9 ـ وعن عليّ ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال سألته عن محرم قتل زنبوراً ، قال : إن كان خطأ فليس عليه شيء ، قلت : لا بل متعمّداً ، قال : يطعم شيئاً من طعام ، قلت : إنّه أرادني ، قال : كلّ شيء أرادك فاقتله . ورواه الشيخ كما يأتي في الكفّارات (1) . [ 17044 ] 10 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن ( عليه السلام ) قال : سألته عن المُحرم وما يقتل من الدواب ، فقال : يقتل الأسود والأفعىٰ والفأرة والعقرب وكلّ حيّة ، وإن أرادك السبع فاقتله ، وإن لم يردك فلا تقتله ، والكلب العقور إن أرادك فاقتله ، ولا بأس للمُحرم أن يرمي الحداة ، وإن عرض له اللصوص امتنع منهم . [ 17045 ] 11 ـ وبإسناده عن حنان بن سدير ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : أمر رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) بقتل الفأرة في الحرم والأفعىٰ والعقرب والغراب الأبقع ترميه ، فإن أصبته فأبعده الله (1) ، وكان يسمّي الفأرة الفويسقة ، وقال : إنّها توهي السقاء وتحرق البيت (2) على أهله . [ 17046 ] 12 ـ عبد الله بن جعفر في ( قرب الإِسناد ) عن السندي بن محمّد ، عن أبي البختري وهب بن وهب ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، 9 ـ الكافي 4 : 364 / 5 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد . ↩
- (1) يأتي في الحديث 2 من الباب 8 من أبواب كفارات الصيد . 10 ـ الفقيه 2 : 232 / 1109 . 11 ـ الفقيه 2 : 231 / 1105 . ↩
- (1) في المصدر : الله عز وجل . ↩
- (2) في المصدر : وتضرم البيت . 12 ـ قرب الإِسناد : 66 . عن علي ( عليهم السلام ) قال : يقتل المُحرم ما عدا عليه من سبع أو غيره ، ويقتل الزنبور والعقرب والحيّة والنسر والذئب والأسد وما خاف أن يعدو عليه (1) من السّباع والكلب العقور . [ 17047 ] 13 ـ محمّد بن محمّد المفيد في ( المقنعة ) قال : سُئل ( عليه السلام ) عن قتل الذئب والأسد فقال : لا بأس بقتلهما للمُحرم إن (1) أراداه (2) وكلّ شيء أراده من السباع والهوام فلا حرج عليه في قتله . ↩