مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 436 / 454
22px
عدد الكلمات: 370 · ~2 دقائق القراءة
👁 32 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص436

79 ـ باب جواز طرح المُحرم القراد والحلم () عن بدنه ، وكذا البق والبرغوث وقتلها في الحرم

[ 17025 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن أبي نجران ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : أرأيت إن وجدت عليّ قراد أو حلمة أطرحهما ؟ قال : نعم وصَغار لهما ، إنّهما رقيا في غير مرقاهما .

ورواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان ، إلّا أنّه قال : أطرحهما عنّي وأنا محرم [1] ؟ .

ورواه في ( المقنع ) كذلك [2] .

ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد ، عن الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سأله رجل فقال : أرأيت وذكر مثله [3] .

ورواه الشيخ بإسناده ، عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله بن سنان مثله [4] .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) بقيّة الكفارات . الباب 79 فيه 3 أحاديث () الحَلَم : هو القراد الكبار واحدته حلمة . ( حياة الحيوان 1 : 237 ) . 1 ـ الكافي 4 : 362 / 4 . ↩
  2. (1) الفقيه 2 : 229 / 1085 . ↩
  3. (2) المقنع : 75 . ↩
  4. (3) علل الشرائع : 457 / 1 . ↩
  5. (4) التهذيب 5 : 337 / 1162 . [ 17026 ] 2 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد ، عن ابن فضّال ، عن بعض أصحابنا ، عن زرارة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بقتل البرغوث والقمّلة والبقّة في الحرم . [ 17027 ] 3 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن مثنّى بن عبد السلام ، عن زرارة ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : سألته عن المُحرم يقتل البقّة والبرغوث إذا رآه (1) ؟ قال : نعم . ورواه ابن إدريس في ( آخر السرائر ) كما مرّ (2) . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.