78 ـ باب تحريم قتل المُحرم هوامّ الجسد كالقمل ورميها ، وجواز نقلها ، ورمي ما سواها
ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار مثله [1] .
[ 17023 ] 6 ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن صفوان بن يحيى ، عن مرّة مولى خالد قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يلقي القمّلة ، فقال : ألقوها أبعدها الله غير محمودة ولا مفقودة .
أقول : حمله الشيخ على من يتأذّى بها فيجوز إلقاؤها وتلزمه الكفّارة ، ويأتي ما يدلّ عليه [1] .
[ 17024 ] 7 ـ محمّد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلاً من ( نوادر أحمد بن محمّد بن أبي نصر البزنطي ) عن جميل قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يقتل البقّة والبراغيث إذا أذاه ؟ قال : نعم
ورواه الكليني كما يأتي [1] .
أقول : ويأتي ما يدلّ على ذلك [2] .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 5 ـ التهذيب 5 : 336 / 1161 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 230 / 1091 . 6 ـ التهذيب 5 : 337 / 1164 ، والاستبصار 2 : 197 / 662 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 7 الآتي من الباب 15 من ابواب بقية كفارات الاحرام . 7 ـ مستطرفات السرائر : 32 / 33 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 3 من الباب 79 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي ما يدل على بعض المقصود في الباب 80 من هذه الأبواب ، وفي الباب 15 من أبواب ↩