74 ـ باب جواز فتح المُحرم جرحه مع الضرورة
[ 17009 ] 1 ـ عبد الله بن جعفر الحميري في ( قرب الإِسناد ) عن محمّد بن الحسين (1) ، عن محمّد بن سنان ، عن أبي جرير القمّي قال : كتبت إلى أبي الحسن موسى ( عليه السلام ) أسأله عن المُحرم يكون به الجرح فتكون به (2) المِدَّة وهو يؤذي صاحبه يجد فيه حرقة ، قال : فأجابني : لا بأس أن يفتحه .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) .