72 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يشد العمامة على بطنه ـ على كراهة ـ ولا يرفعها إلى صدره
[ 17002 ] 1 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عمران الحلبي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المُحرم يشدّ على بطنه العمامة ، وإن شاء يعصبها على موضع الإِزار ولا يرفعها إلى صدره .
[ 17003 ] 2 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عاصم بن حميد ، عن أبي بصير ـ يعني المرادي ـ قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يشد على بطنه العمامة ؟ قال : لا .
أقول : هذا محمول على الكراهة ، أو على كونها حريراً ، أو على رفعها إلى الصدر .