مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 423 / 454
22px
عدد الكلمات: 290 · ~2 دقائق القراءة
👁 35 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص423

68 ـ باب أنّ الرجل المُحرم إذا زامل عليلاً أو امرأة جاز التظليل لهما دونه

[ 16982 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن بكر بن صالح قال : كتبت إلى أبي جعفر الثاني ( عليه السلام ) : إنّ عمتي معي وهي زميلتي ويشتدّ عليها الحرّ [1] إذا أحرمت ، فترى لي [2] أن أُظلّل عليّ وعليها ؟ فكتب ظلّل عليها وحدها .

ورواه الصدوق بإسناده عن عليّ بن مهزيار ، عن بكر بن صالح [3] .

ورواه الكليني عن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن بكر بن صالح مثله [4] .

[ 16983 ] 2 ـ وبإسناده عن سعد بن عبد الله ، عن الحسن بن علي ، عن العبّاس بن معروف ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) [1] قال : سألته عن المُحرم له زميل فاعتل فظلّل على رأسه ، أله أن يستظلّ ؟ فقال : نعم .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) تقدم في الباب 66 من هذه الأبواب . الباب 68 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 311 / 1068 ، والاستبصار 2 : 185 / 616 . ↩
  2. (1) ليس في الفقيه ( هامش المخطوط ) . ↩
  3. (2) في المصدر : أفترى . ↩
  4. (3) الفقيه 2 : 226 / 1061 . ↩
  5. (4) الكافي 4 : 352 / 12 . 2 ـ التهذيب 5 : 311 / 1069 ، والاستبصار 2 : 185 / 617 . ↩
  6. (1) في الاستبصار : عن الرضا ( عليه السلام ) ( هامش المخطوط ) . أقول : المراد أنّ للعليل أن يستظلّ لا للصحيح إذ ليس بصريح في غير ذلك ، قاله الشيخ وغيره (2) ، ويحتمل التقيّة والضرورة ، وقد تقدّم ما يدلّ عليه (3) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.