67 ـ باب جواز مشى المُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف وإن لم يرفع الخشب
[ 16975 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب نعم . . . الحديث .
[ 16976 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المُحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر [1] بعضه ببعض .
[ 16977 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يضع المُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس [1] ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) لاحظ : الباب 64 من هذه الأبواب . الباب 67 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 351 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات . 2 ـ الكافي 4 : 352 / 11 . ↩
- (1) في المصدر : يستتر . 3 ـ التهذيب 5 : 308 / 1055 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : وقال . [ 16978 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكىٰ إليه حرّ الشمس وهو مُحرم وهو يتأذّىٰ به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (1) رأسك . أقول : هذا مخصوص بالضرورة . [ 16979 ] 5 ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلّا من علّة . أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد . [ 16980 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن المُحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب . [ 16981 ] 7 ـ وعنه أنّه سأله عن المُحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) ، وكذا الّذي قبله . 4 ـ الفقيه 2 : 227 / 1068 . ↩
- (1) في المصدر : يصب . 5 ـ الفقيه 2 : 227 / 1069 . 6 ـ الاحتجاج : 484 ، والغيبة : 234 . ↩
- (1) في المصدر : الكنيسية . 7 ـ الاحتجاج : 484 . ↩
- (1) الغيبة : 234 ، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩