66 ـ باب جواز تظليل الرجل المحرم إذا نزل ودخوله الخباء والبيت
[ 16969 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم (1) ، عن جعفر بن محمّد المثنّى الخطيب ، عن محمّد بن الفضيل ، وبشير بن إسماعيل قال : قال لي محمّد : ألا أسرك (2) يا ابن مثنّى ؟ فقلت : بلى ، فقمت إليه فقال لي : دخل هذا الفاسق آنفاً فجلس قبالة أبي الحسن ( عليه __________________
(1) الكافي 4 : 351 / 10 .
2 ـ الكافي 4 : 351 / 4 ، وأورده بتمامه في الحديث 8 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات .
(1) كتب على قوله ( عن ابي عبد الله عليه السلام ) علامة نسخة .
(2) الفقيه 2 : 226 / 1062 .
(3) تقدم في الأحاديث 1 و 2 و 4 و 10 من الباب 64 من هذه الأبواب .
(4) يأتي في الحديث 1 من الباب 68 من هذه الأبواب .
الباب 66 فيه 6 أحاديث
1 ـ التهذيب 5 : 309 / 1061 .
(1) في المصدر : أحمد بن محمد بن عيسى .
(2) في نسخة : ابشرك ( هامش المخطوط ) .
السلام ) ثم أقبل عليه ، فقال : يا أبا الحسن ، ما تقول في المُحرم يستظل على المحمل (3) ؟ فقال له : لا ، قال : فيستظلّ في الخباء ؟ فقال له : نعم ، فأعاد عليه القول شبه المستهزىء يضحك : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا (4) ؟ فقال : يا أبا يوسف ، إن الدين ليس يقاس (5) كقياسكم ، أنتم تلعبون إنّا صنعنا كما صنع رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) ، وقلنا كما قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) كان رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر بعض جسده ببعض ، وربّما يستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وفي البيت وبالجدار .
محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن جعفر بن مثنّى الخطيب مثله (6) .