65 ـ باب جواز تظليل النساء والصبيان في الإِحرام
[ 16967 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بالقبّة على النساء والصبيان وهم مُحرمون . . . الحديث .
محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن __________________
13 ـ الكافي 4 : 351 / 7 .
14 ـ الكافي 4 : 352 / 13 .
(1) يأتي في الأبواب 65 و 66 و 68 من هذه الأبواب .
(2) يأتي في البابيين 6 و 7 من أبواب بقية الكفارات .
وتقدم ما يدل على ذلك في الحديث 2 من الباب 61 من هذه الأبواب .
الباب 65 فيه حديثان
1 ـ التهذيب 5 : 312 / 1071 ، والفقيه 2 : 226 / 1064 ، وأورد ذيله في الحديث 8 من الباب 3 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، وفي الحديث 3 من الباب 58 من هذه الأبواب .
عليّ بن الحكم ، عن الكاهلي ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) مثله (1) .
[ 16968 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (1) قال : سألته عن المرأة ، يضرب عليها الظلال وهي مُحرمة ؟ قال : نعم . . . الحديث .
ورواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن عليّ بن أبي حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) (2) ، والذي قبله بإسناده عن حريز .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (3) ، ويأتي ما يدلّ عليه (4) .