71 ـ باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له أن يحدث به إلّا بإذنه إلا ثقة ، أو ذكراً له بخير ، أو شهادة على فعل حرام بشروطها
[ 15765 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المجالس بالأمانة .
[ 15766 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عوف [1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المجالس بالأَمانة .
[ 15767 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجالس بالأَمانة ، وليس لأَحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه إلّا أن يكون ثقة [1] ، أو ذكراً له بخير .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) الباب 71 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 2 : 483 / 2 . 2 ـ الكافي 2 : 483 / 1 . ↩
- (1) في المصدر : ابن أبي عوف . 3 ـ الكافي 2 : 483 / 3 . ↩
- (1) في نسخة : فقها ( هامش المخطوط ) . [ 15768 ] 4 ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن أبي سعيد (1) ، عن محمّد بن يزيد (2) ، عن الزبير بن بكار ، عن عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذيب ، عن ابن أخي جابر ، عن عمّه جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المجالس بالأَمانة إلّا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحلّ فيه فرج حرام ، أو مجلس يستحلّ فيه مال حرام بغير حقّه . ↩