مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 95 / 454
22px
عدد الكلمات: 344 · ~2 دقائق القراءة
👁 29 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص95

71 ـ باب أن من جالس أحداً فائتمنه على حديث لم يجز له أن يحدث به إلّا بإذنه إلا ثقة ، أو ذكراً له بخير ، أو شهادة على فعل حرام بشروطها

[ 15765 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حمّاد بن عثمان ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المجالس بالأمانة .

[ 15766 ] 2 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد وأحمد بن محمّد جميعاً ، عن ابن محبوب ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عوف [1] عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : المجالس بالأَمانة .

[ 15767 ] 3 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : المجالس بالأَمانة ، وليس لأَحد أن يحدث بحديث يكتمه صاحبه إلّا بإذنه إلّا أن يكون ثقة [1] ، أو ذكراً له بخير .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) الباب 71 فيه 4 أحاديث 1 ـ الكافي 2 : 483 / 2 . 2 ـ الكافي 2 : 483 / 1 . ↩
  2. (1) في المصدر : ابن أبي عوف . 3 ـ الكافي 2 : 483 / 3 . ↩
  3. (1) في نسخة : فقها ( هامش المخطوط ) . [ 15768 ] 4 ـ الحسن بن محمّد الطوسيّ في ( مجالسه ) عن أبيه ، عن محمّد بن محمّد ، عن أبي سعيد (1) ، عن محمّد بن يزيد (2) ، عن الزبير بن بكار ، عن عبد الله بن نافع ، عن ابن أبي ذيب ، عن ابن أخي جابر ، عن عمّه جابر بن عبد الله قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : المجالس بالأَمانة إلّا ثلاثة مجالس : مجلس سفك فيه دم حرام ، أو مجلس استحلّ فيه فرج حرام ، أو مجلس يستحلّ فيه مال حرام بغير حقّه . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.