90 ـ باب تحريم قطع الشجرة التي أصلها في الحرم وفرعها في الحل ، وكذا العكس ، وتحريم صيد طير على الشجرة المذكورة
[ 17082 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمّار قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) من شجرة أصلها في الحرم ، وفرعها في الحلّ ؟ فقال : حرم فرعها لمكان أصلها قال : قلت : فإنّ أصلها في الحل وفرعها في الحرم ؟ فقال : حرم أصلها لمكان فرعها .
📋 الهامش والتحقيق
- (2) الكافي 4 : 231 / 5 . 2 ـ التهذيب 5 : 380 / 1328 . ↩
- (1) في نسخة : قالا : سألنا ( هامش المخطوط ) . ↩
- (2) الفقيه 2 : 166 / 719 . الباب 90 فيه 3 أحاديث 1 ـ التهذيب 5 : 379 / 1321 . ورواه الصدوق بإسناده عن معاوية بن عمّار (1) . ورواه الكليني عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمّد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمّار نحوه (2) . [ 17083 ] 2 ـ وبإسناده عن محمّد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن علي ( عليهم السلام ) أنّه سُئل عن شجرة أصلها في الحرم وأغصانها في الحلّ على غصن منها طير ، رماه رجل فصرعه ؟ قال ( عليه السلام ) : عليه جزاؤه إذا كان أصلها في الحرم . ورواه الكليني ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي مثله (1) . [ 17084 ] 3 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين في ( العلل ) عن محمّد بن الحسن (1) ، عن الحسين بن الحسن بن أبان ، عن الحسين بن سعيد ، عن محمّد بن أبي عمير ، وفضالة (2) قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : شجرة أصلها في الحرم وفرعها في الحلّ ، فقال : حرم فرعها لمكان أصلها . ↩
- (1) الفقيه 2 : 165 / 717 . ↩
- (2) الكافي 4 : 231 / 4 . 2 ـ التهذيب 5 : 386 / 1347 . ↩
- (1) الكافي 4 : 238 / 29 . 3 ـ علل الشرائع : 453 / 5 . ↩
- (1) في المصدر زيادة : عن محمد بن الحسن الصفار . ↩
- (2) في نسخة زيادة : عن معاوية ( هامش المخطوط ) . ↩