مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 447 / 454
22px
عدد الكلمات: 267 · ~2 دقائق القراءة
👁 34 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص447

89 ـ باب جواز ترك الإِبل ترعى من حشيش الحرم وشجره

[ 17080 ] 1 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز بن عبد الله ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : يخلّىٰ [1] عن البعير في الحرم يأكل ما شاء .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (1) آل عمران 3 : 97 . 4 ـ الفقيه 2 : 159 / 689 . ↩
  2. (1) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من أبواب الإحرام ، وفي الباب 1 وفي الحديثين 4 و 7 من الباب 87 من هذه الأبواب . ↩
  3. (2) يأتي في الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الباب 17 من أبواب المزار ، وفي الحديث 2 من الباب 90 من هذه الأبواب . الباب 89 فيه حديثان 1 ـ التهذيب 5 : 381 / 1329 ، والفقيه 2 : 166 / 719 . ↩
  4. (1) في التهذيب : تخلي . ورواه الكلينى عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز مثله (2) . [ 17081 ] 2 ـ وعنه ، عن فضالة بن أيوب ، ومحمّد بن أبي عمير ، وصفوان بن يحيى ، عن جميل ، وعبد الرحمن بن أبي نجران ، عن محمّد بن حمران قال : سألت (1) أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن النبت الذي في أرض الحرم ، أينزع ؟ فقال : أمّا شيء تأكله الإِبل فليس به بأس أن تنزعه . ورواه الصدوق مرسلاً (2) ، وكذا الذي قبله . قال الشيخ : يعني أنّ الإِبل يخلي عنها ترعى كيف شاءت واستدلّ بالحديث الأوّل . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.