88 ـ باب تحريم صيد الحرم مطلقاً وتنفيره
[ 17076 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم (1) ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ـ في حديث ـ قال : قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : ألا إنّ الله قد حرّم مكّة يوم خلق السماوات والأرض فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة ، لا يُنفر صيدها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُختلى خلاها ، ولا تحلُّ لقطتها إلّا لمنشد ، فقال العبّاس : يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر والبيوت ، فقال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) إلّا الأذخر .
[ 17077 ] 2 ـ وعنه ، عن أبيه ، عن ابن محبوب ، عن ابن سنان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألته عن قول الله عزّ وجل : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) البيت عنىٰ أو الحرم ؟ فقال من دخل الحرم من الناس مستجيراً به فهو آمن من سخط الله عزّ وجلّ ومن دخله من الوحش والطير كان آمناً من أن يهاج أو يؤذى حتّى يخرج من الحرم .
محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه (2) .
[ 17078 ] 3 ـ وبإسناده عن محمّد بن مسلم أنّه سأل أحدهما ( عليهما __________________
الباب 88 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 225 / 3 .
(1) في المصدر زيادة : عن أبيه
2 ـ الكافي 4 : 226 / 1 ، وأورده في الحديث 1 من الباب 13 من أبواب كفارات الصيد ، وفي الحديث 2 من الباب 13 من أبواب مقدّمات الطواف .
(1) آل عمران 3 : 97 .
(2) الفقيه 2 : 163 / 703 .
3 ـ الفقيه 2 : 170 / 744 .
السلام ) عن الظبي يدخل الحرم ، فقال : لا يؤخذ ولا يمسّ ، لأنّ الله تعالى يقول : ( وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا ) (1) .
[ 17079 ] 4 ـ قال : وقال ( عليه السلام ) إنّ الله عزّ وجلّ حرم مكّة يوم خلق السّماوات والأرض ولا يُختلا خلاها ، ولا يُعضد شجرها ، ولا يُنفر صيدها ، ولا يُلتقط لقطتها إلّا المنشد ، فقام إليه العبّاس بن عبد المطلب فقال : يا رسول الله إلّا الأذخر فإنّه للقبر ولسقوف بيوتنا ؟ فسكت رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) ساعة وندم العبّاس على ما قال ، ثمّ قال رسول الله ( صلّى الله عليه وآله ) : إلّا الأذخر .
أقول . وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه في الكفّارات (2) .