87 ـ باب جواز قلع الحشيش والشجر النابت في ملكه في الحرم وما غرسه هو والنخل وشجر الفواكه وعودي المحالة () والأذخر ()
[ 17071 ] 5 ـ وعنه ، و [1] عن محمّد بن الحسين ، عن أيّوب بن نوح ، عن العبّاس بن عامر ، عن الربيع بن محمّد المسلي ، عمّن حدثه ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السلام ) قال : رخّص رسول الله ( صلّى الله عليه وآله وسلم ) في قطع عودي المحالة وهي البكرة التي يستقى بها من شجر الحرم والأذخر .
[ 17072 ] 6 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن إسحاق بن يزيد أنّه سأل أبا جعفر ( عليه السلام ) عن الرّجل يدخل مكّة فيقطع من شجرها ؟ قال : اقطع ما كان داخلاً عليك ، ولا تقطع ما لم يدخل منزلك عليك .
📋 الهامش والتحقيق
- (1) 4 ـ التهذيب 5 : 381 / 1332 . ↩
- (1) في المصدر : إلا شجرة الأذخر . ↩
- (2) في المصدر : محالة الناضح . 5 ـ التهذيب 5 : 381 / 1330 . ↩
- (1) كتب في المخطوط على ( الواو ) علامة نسخة . 6 ـ الفقيه 2 : 166 / 722 . محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن أبي جميلة ، عن إسحاق بن يزيد مثله (1) . [ 17073 ] 7 ـ وعن محمّد بن يحيى ، عن أحمد بن محمّد ، عن ابن فضال ، عن ابن بكير ، عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر ( عليه السلام ) يقول : حرم الله حرمه أن يُختلا خلاه ، أو يُعضد شجره ـ إلّا الأذخر ـ أو يُصاد طيره . [ 17074 ] 8 ـ وعن الحسين بن محمّد ، عن معلّى بن محمّد ، عن الحسن بن علي الوشّاء ، عن حمّاد بن عثمان ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) إنّ الشجرة (1) يقلعها الرجل من منزله في الحرم ، قال : إن بنى المنزل والشجرة فيه فليس له أن يقلعها ، وإن كانت نبتت في منزله وهو له فليقلعها . [ 17075 ] 9 ـ وعن عدّة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر ، عن عبد الكريم ، عمّن ذكره ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا ينزع من شجر مكّة إلّا النخل وشجر الفاكهة . أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (1) ، ويأتي ما يدلّ عليه (2) . ↩
- (1) الكافي 4 : 231 / 3 . 7 ـ الكافي 4 : 225 / 2 ، وأورده في الحديث 4 من الباب 13 من أبواب مقدمات الطواف . 8 ـ الكافي 4 : 231 / 6 . ↩
- (1) في المصدر : في الشجرة . 9 ـ الكافي 4 : 230 / 1 . ↩
- (1) تقدم في الحديث 4 من الباب 86 من هذه الأبواب . ↩
- (2) يأتي في الحديثين 1 و 4 من الباب 88 من هذه الأبواب . ↩