86 ـ باب تحريم قطع الحشيش والشجر من الحرم للمُحل والمحرم وقلعه ، فإن فعل وجب إعادتها ، وجوازه في غير الحرم لهما
[ 17063 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حمّاد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء ينبت في __________________
الباب 85 فيه حديثان
1 ـ الكافي 4 : 365 / 2 ، وأورد صدره في الحديث 4 من الباب 82 من هذه الأبواب .
[1] في نسخة زيادة : قال : نعم ( هامش المخطوط ) .
2 ـ الفقيه 2 : 166 / 721 .
الباب 86 فيه 4 أحاديث
1 ـ الكافي 4 : 230 / 2 .
الحرم فهو حرام على الناس أجمعين .
[ 17064 ] 2 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن درّاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : رآني عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) وأنا أقلع الحشيش من حول الفساطيط بمنى ، فقال : يا بني إنّ هذا لا يقلع .
أقول : هذا محمول على كون القلع قبل التكليف ، والنهي للتنزيه بالنسبة إليه .
[ 17065 ] 3 ـ وعنه ، عن يزيد بن إسحاق ، عن هارون بن حمزة ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : إن عليّ بن الحسين ( عليه السلام ) كان يتقي الطاقة من العشب ينتفها من الحرم ، قال : ورأيته وقد نتف طاقه وهو يطلب أن يعيدها مكانها .
أقول : هذا محمول على ما يأتي [1] .
[ 17066 ] 4 ـ وعنه ، عن عبد الرحمن ، عن حمّاد بن عيسى ، عن حريز ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : كلّ شيء ينبت في الحرم فهو حرام على الناس أجمعين ، إلّا ما أنبتّه أنت وغرسته .
ورواه الصدوق بإسناده عن حريز [1] .
أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك [2] ، ويأتي ما يدلّ عليه [3] .
- (1) 2 ـ التهذيب 5 : 379 / 1322 . 3 ـ التهذيب 5 : 379 / 1323 . ↩
- (1) يأتي في الحديث 4 الآتي من هذا الباب . 4 ـ التهذيب 5 : 380 / 1325 . ↩
- (1) الفقيه 2 : 166 / 718 ↩
- (2) تقدم في الحديث 12 من الباب 50 من ابواب الإحرام وفي الباب 85 من هذه الأبواب . ↩
- (3) يأتي في الأبواب 87 و 88 و 90 من هذه الأبواب ، وفي الباب 18 من أبواب بقية الكفارات . ↩