مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 442 / 454
22px
عدد الكلمات: 148 · ~1 دقائق القراءة
👁 26 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص442

85 ـ باب أنّه يجوز للمُحرم أن يحتش ويقطع ما شاء من الشجر في الحل خاصة

[ 17061 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن محمّد بن يحيى ، عن محمّد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن عبد الله بن القاسم ، عن عبد الله بن سنان قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) : المُحرم ينحر بعيره أو يذبح شاته ؟ قال : نعم ، قلت : له أن يحتش لدابته وبعيره ؟ قال : نعم ، ويقطع ما شاء من الشجر (1) حتّى يدخل الحرم ، فإذا دخل الحرم فلا .

[ 17062 ] 2 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السلام ) قال : قلت : المُحرم ينزع الحشيش من غير الحرم ؟ قال (1) : نعم ، قلت : فمن الحرم ؟ قال (2) : لا .

الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.