مكتبة الإمام العسكري عليه السلام العودة إلى خزانة الكتب ج 12 · ص 422 / 454
22px
عدد الكلمات: 559 · ~3 دقائق القراءة
👁 28 📑 0
وسائل الشيعة ج12 ص422

67 ـ باب جواز مشى المُحرم تحت ظل المحمل بحيث لا يعلو رأسه ساتراً ، وجواز ستر بعض جسده ببعض ، وبثوب في الضرورة ، وركوبه في المحمل المكشوف وإن لم يرفع الخشب

[ 16975 ] 1 ـ محمّد بن يعقوب ، عن عدّة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمّد ، عن محمّد بن إسماعيل بن بزيع قال : كتبت إلى الرضا ( عليه السلام ) هل يجوز للمُحرم أن يمشي تحت ظلّ المحمل ؟ فكتب نعم . . . الحديث .

[ 16976 ] 2 ـ وعنهم ، عن أحمد بن محمّد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن يحيى الحلبيّ ، عن المعلّى بن خنيس ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا يستتر المُحرم من الشمس بثوب ، ولا بأس أن يستر [1] بعضه ببعض .

[ 16977 ] 3 ـ محمّد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمّار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : لا بأس بأن يضع المُحرم ذراعه على وجهه من حرّ الشمس [1] ولا بأس أن يستر بعض جسده ببعض .

📋 الهامش والتحقيق
  1. (2) لاحظ : الباب 64 من هذه الأبواب . الباب 67 فيه 7 أحاديث 1 ـ الكافي 4 : 351 / 5 ، وأورد ذيله في الحديث 6 من الباب 6 من أبواب بقية الكفارات . 2 ـ الكافي 4 : 352 / 11 . ↩
  2. (1) في المصدر : يستتر . 3 ـ التهذيب 5 : 308 / 1055 . ↩
  3. (1) في المصدر زيادة : وقال . [ 16978 ] 4 ـ محمّد بن عليّ بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام ) يقول لأبي وشكىٰ إليه حرّ الشمس وهو مُحرم وهو يتأذّىٰ به ، فقال : ترى أن أستتر بطرف ثوبي ؟ قال : لا بأس بذلك ما لم يصبك (1) رأسك . أقول : هذا مخصوص بالضرورة . [ 16979 ] 5 ـ وبإسناده عن سعيد الأعرج أنّه سأل أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن المُحرم يستتر من الشمس بعود وبيده ؟ قال : لا إلّا من علّة . أقول : هذا محمول على الكراهة في اليد . [ 16980 ] 6 ـ أحمد بن علي بن أبي طالب الطبرسي في ( الاحتجاج ) عن محمّد بن عبد الله بن جعفر الحميري أنّه كتب إلى صاحب الزمان ( عليه السلام ) يسأله عن المُحرم يرفع الظلال ، هل يرفع خشب العمارية أو الكنيسة (1) ويرفع الجناحين أم لا ؟ فكتب إليه : لا شيء عليه في تركه رفع الخشب . [ 16981 ] 7 ـ وعنه أنّه سأله عن المُحرم يستظلّ من المطر بنطع أو غيره حذراً على ثيابه وما في محمله أن يبتلّ ، فهل يجوز ذلك ؟ الجواب : إذا فعل ذلك في المحمل في طريقه فعليه دم . ورواه الشيخ في كتاب ( الغيبة ) بالإِسناد الآتي (1) ، وكذا الّذي قبله . 4 ـ الفقيه 2 : 227 / 1068 . ↩
  4. (1) في المصدر : يصب . 5 ـ الفقيه 2 : 227 / 1069 . 6 ـ الاحتجاج : 484 ، والغيبة : 234 . ↩
  5. (1) في المصدر : الكنيسية . 7 ـ الاحتجاج : 484 . ↩
  6. (1) الغيبة : 234 ، ويأتي إسناده في الفائدة الثانية من الخاتمة برقم 48 أقول : وتقدّم ما يدلّ على ذلك (2) . ↩
الحقوق ليست محفوظة , جميع اعمال قناة عبدالزهراء1 سواءا من كتب او مقاطع فيديو او قصائد او مواقع اسمح بنشرها واخذها والتصرف بها سواءا مجانا او للربح او بأي طريقة ممكنة. كما يمكنكم الطلب مني اي نسخة لا تتمكنون من تحميلها.